مسألة 260 — أحكام الصلاة

إذا شكّ في النيّة وهو في الصلاة فإن علم بنيّته فعلاً وكان شكّه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شكّ في نيّة صلاة الفجر حال الركوع مع علمه بأنّه قد أتى بالركوع بنيّة صلاة الفجر، وأمّا إذا لم يعلم بنيّته حتّى فعلاً فلا بُدَّ له من إعادة الصلاة. هذا في غير المترتبتين الحاضرتين، وأمّا فيهما فلو لم يكن آتياً بالأولى أو شكّ في إتيانه بها وكان في وقت تجب عليه جعل ما بيده الأولى وأتمّها ثُمَّ أتى بالثانية.
#أجزاء_الصلاة_وواجباتها#حكم_الشك_في_النية_أثناء_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ