مسألة 266 — أحكام الصلاة
الأحوط وجوباً أن يكون القيام على القدمين جميعاً، ولا بأس بأن يجعل ثقله على إحداهما أكثر منه على الأخرى، ويعتبر أن لا يكون التباعد بين الرجلين فاحشاً بحيث لا يصدق معه القيام عرفاً، بل وإن لم يخرج عن صدقه على الأحوط لزوماً.
#تكبيرة_الاحرام#كيفية_القيام_على_القدمين_بالتكبيرة