مسألة 267 — أحكام الصلاة
إذا لم يقدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ حاله - ولو منحنياً أو منفرج الرجلين - كبّر وصلّى جالساً، فإن لم يتمكّن صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن أو الأيسر، والأحوط لزوماً تقديم الأيمن على الأيسر مع الإمكان، فإن لم يتمكّن منهما صلّى مستلقياً على قفاه على وجهٍ لو جلس كان وجهه إلى القبلة.
#تكبيرة_الاحرام#ترتيب_بدائل_القيام_جلوساً_واضطجاعاً