إذا شكّ في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في الاستعاذة أو القراءة لم يعتن به، ويجب الاعتناء به قبله. وإذا شكّ في صحّتها بعد الفراغ منها لم يعتن به وإن لم يدخل فيما بعدها.