مسألة 328 — أحكام الصلاة

لا تبطل الصلاة بالتكلّم أو بالسلام فيها سهواً، وإنّما تجب بذلك على الأحوط سجدتان للسهو بعد الصلاة. 6- القهقهة متعمّداً، وهي تبطل الصلاة وإن كانت بغير اختيار إذا كانت مقدّمتها اختيارية، بل وإن كانت غير اختيارية على الأحوط لزوماً إذا وسع الوقت للإعادة، وإلّا لم تبطل الصلاة، كما لا تبطل بها إذا كانت عن سهو. والقهقهة هي: الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع. 7- البكاء متعمّداً لأمر من أمور الدنيا، فإنّه يبطل الصلاة على الأحوط، سواء المشتمل منه على الصوت وغير المشتمل عليه، وسواء ما كان عن اختيار وما كان بدونه على التفصيل المتقدّم في القهقهة. ولا تبطل الصلاة به إذا كان عن سهو، كما لا بأس به اختياراً إذا كان لأمر أخروي كالخوف من العذاب أو الطمع في الجنة، أو كان خضوعاً لله سبحانه ولو لأجل طلب أمر دنيوي، وكذلك البكاء لشيء من مصائب أهل البيت (سلام الله عليهم) لأجل التقرّب به إلى الله. 8- كلّ عمل يخلّ بهيئة الصلاة عند المتشرّعة، ومنه الأكل والشرب إذا كان على نحو تنمحي به صورة الصلاة، ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو. والأحوط لزوماً الاجتناب عن الأكل والشرب في الصلاة وإن لم يكونا ماحيين للصورة. نعم، لا بأس بابتلاع السكّر المذاب في الفم وما تخلّف من الطعام في فضاء الفم أو خِلال الأسنان، كما لا بأس أيضاً بالأعمال اليسيرة كالإيماء باليد أو التصفيق للتنبيه على أمر ما، وكحمل الطفل أو إرضاعه، وعدّ الركعات بالحصى ونحوها، فإنّ كلّ ذلك لا يضرّ بالصلاة، كما لا يضرّ بها قتل الحيّة أو العقرب.
#مبطلات_الصلاة#بطلان_الصلاة_بالقهقهة_والبكاء_الدنيوي_عمداً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ