مسألة 329 — أحكام الصلاة

من كان مشتغلاً بالدعاء في صلاة الوتر عازماً على الصوم جاز له أن يتخطّى إلى الماء الذي أمامه بخطوتين أو ثلاث ليشربه إذا خشي مفاجأة الفجر وهو عطشان، بل يجوز ذلك في غير حال الدعاء، بل في كلّ نافلة. 9- التأمين، وهو: قول (آمين) بعد قراءة سورة الفاتحة، وهو مبطل للصلاة إذا أتى به المأموم عامداً في غير حال التقيّة، وأمّا إذا أتى به سهواً أو في حال التقيّة فلا بأس به. وأمّا غير المأموم فبطلان صلاته به مبنيّ على الاحتياط اللزومي. نعم، لا إشكال في حرمته تشريعاً إذا أتى به بعنوان الوظيفة المقرّرة في المحلّ شرعاً. 10- الشكّ في عدد الركعات، على تفصيل سيأتي. 11- الزيادة العمديّة، فإنّها تبطل الصلاة سواء قصد بها الجزئيّة أم لا، وسواء أكان قولاً أم فعلاً من أجزاء الصلاة أم مسانخاً لها غير ذكر الله تعالى وذكر رسوله (صلّى الله عليه وآله) والقرآن والدعاء. وتبطل الصلاة أيضاً بزيادة جزء فيها سهواً إذا كان ركعة، بل ولو كان ركوعاً أو سجدتين من ركعة واحدة على الأحوط لزوماً، وإلّا فلا تبطل.
#مبطلات_الصلاة#بطلان_تأمين_المأموم_والزيادة_العمدية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ