مسألة 337 — أحكام الصلاة

لا فرق في رجوع الشاكّ من الإمام أو المأموم إلى الحافظ منهما بين أن يكون حفظه على نحو اليقين وأن يكون على نحو الظنّ، فالشاكّ منهما يرجع إلى الظانّ كما يرجع إلى المتيقّن، وإذا اختلفا بالظنّ واليقين عمل كلّ منهما بوظيفته، مثلاً: إذا ظنّ المأموم في الصلوات الرباعيّة أن ما بيده هي الثالثة وجزم الإمام بأنّها الرابعة، وجب على المأموم أن يضمّ إليها ركعة متّصلة ولا يجوز له أن يرجع إلى الإمام.
#الشكوك_التي_لا_يعتنى_بها#رجوع_الشاك_للظان_كالمتيقن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ