مسألة 338 — أحكام الصلاة
إذا اختلف الإمام والمأموم في جهة الشكّ فإن لم تكن بينهما جهة مشتركة عمل كلّ منهما بوظيفته، كما إذا شكّ المأموم بين الاثنتين والثلاث وشكّ الإمام بين الأربع والخمس، وإلّا - بأن كانت بينهما جهة مشتركة - أخذ بها وألغى كلّ منهما جهة الامتياز من طرفه، مثلاً: إذا شكّ الإمام بين الثلاث والأربع وكان شكّ المأموم بين الاثنتين والثلاث بنيا على الثلاث، فإنّ المأموم يرجع إلى الإمام في أن ما بيده ليست بالثانية والإمام يرجع إلى المأموم في أنّها ليست بالرابعة، ولا حاجة حينئذٍ إلى صلاة الاحتياط. 6- ما إذا كان الشكّ في عدد ركعات النافلة، فإنّ هذا الشكّ لا يعتنى به، والمصلّي يتخيّر بين البناء على الأقلّ والبناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم البطلان، ويتعيّن البناء على الأقلّ فيما إذا استلزمه، كما إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث. والأفضل البناء على الأقلّ في موارد التخيير. هذا في غير صلاة الوتر، وأمّا فيها فالأحوط إعادتها إذا شكّ فيها.
#الشكوك_التي_لا_يعتنى_بها#حكم_اختلاف_جهة_شك_الإمام_والمأموم