مسألة 426 — أحكام الصلاة
إذا قصد إقامة عشرة أيّام في بلد وأقام فيها أو أنّه صلّى تماماً ثُمَّ عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور: 1- أن يكون عازماً على الإقامة عشرة أيّام بعد رجوعه، ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام في ذهابه وإيابه ومقصده. 2- أن يكون عازماً على الإقامة أقلّ من عشرة أيّام بعد رجوعه، ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام أيضاً في الإياب والذهاب والمقصد. 3- أن لا يكون قاصداً للرجوع وكان ناوياً للسفر من مقصده، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة. 4- أن يكون ناوياً للسفر من مقصده ولكنّه يرجع فيقع محلّ إقامته في طريقه، وحكمه في هذه الصورة وجوب القصر أيضاً في الذهاب والمقصد ومحلّ الإقامة. 5- أن يغفل عن رجوعه وسفره أو يتردّد في ذلك فلا يدري أنّه يسافر من مقصده أو يرجع إلى محلّ الإقامة، وعلى تقدير رجوعه لا يدري بإقامته فيه وعدمها، ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام ما لم ينشئ سفراً جديداً. الثالث: بقاء المسافر في محلّ خاصّ ثلاثين يوماً، فإذا دخل المسافر بلدة اعتقد أنّه لا يقيم فيها عشرة أيّام أو تردّد في ذلك ولكنّه بقي فيها حتّى تمّ له ثلاثون يوماً وجب عليه الإتمام بعد ذلك ما لم ينشئ سفراً جديداً، والظاهر كفاية التلفيق هنا كما تقدّم في إقامة عشرة أيّام. ولا يكفي البقاء في أمكنة متعدّدة، فلو بقي المسافر في بلدين - كالكوفة والنجف - ثلاثين يوماً لم يترتّب عليه حكم الإتمام.
#قواطع_السفر#تفصيل_صور_الخروج_لما_دون_المسافة_بعد_الإقامة