مسألة 428 — أحكام الصلاة
من أتمّ صلاته في موضع يتعيّن فيه التقصير عالماً عامداً بطلت صلاته، وفي غير ذلك صور: 1- أن يكون ذلك لجهله بأصل مشروعيّة التقصير للمسافر أو كونه واجباً، ففي هذه الصورة تصحّ صلاته ولا تجب إعادتها. 2- أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد وإن علم به في الجملة، وذلك كمن أتمّ صلاته في المسافة التلفيقيّة لجهله بوجوب القصر فيها وإن علم به في المسافة الامتداديّة، وفي هذه الصورة الأحوط وجوباً إعادة الصلاة إذا علم بالحكم في الوقت، ولا يجب قضاؤها إذا علم به بعد خروج الوقت. 3- أن يكون ذلك لخطئه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت، ولا يجب القضاء إذا انكشف له الحال بعد مضيّ الوقت. 4- أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت، ولا يجب القضاء إذا تذكّر بعد مضيّ الوقت. 5- أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم والموضوع فعلاً، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت، فإن لم يتذكّر حتّى خرج الوقت فالأحوط وجوباً قضاؤها.
#الصلاة_في_السفر#تفصيل_صور_إتمام_من_يتعين_عليه_القصر