مسألة 430 — أحكام الصلاة

إذا كان في أوّل الوقت حاضراً فأخّر صلاته حتّى سافر فالأحوط وجوباً أن يؤدّيها قصراً لا تماماً، ولو كان أوّل الوقت مسافراً فأخّر صلاته حتّى أتى بلده أو قصد الإقامة في مكان فالأحوط وجوباً أن يؤدّيها تماماً لا قصراً، فالعبرة في التقصير والإتمام بوقت العمل دون وقت الوجوب على الأحوط لزوماً. وسيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة (438).
#الصلاة_في_السفر#العبرة_بوقت_العمل_لا_وقت_الوجوب_بالقصر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ