مسألة 491 — أحكام الصوم

لا يبطل الصوم بزرق الدواء أو غيره بالإبرة في العضلة أو الوريد، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين ولو ظهر أثر من اللون أو الطعم في الحلق، وكذلك لا يبطل باستعمال البخّاخ الذي يسهّل عمليّة التنفس إذا كانت المادّة التي يبثّها تدخل المجرى التنفسي لا المريء.
#المفطرات#عدم_إفطار_الإبرة_والقطرة_والبخاخ_التنفسي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ