مسألة 496 — أحكام الصوم
لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان، وأن يذوق المرق ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، ولو اتّفق تعّدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد ولا علم بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً لم يبطل صومه.
#المفطرات#جواز_المضغ_للصبي_والذوق_دون_تعمد_الابتلاع