مسألة 498 — أحكام الصوم

إذا أدخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره، فإن كان عن عطش - كأن قصد به التبريد - وجب عليه القضاء، وأمّا في غير ذلك من موارد إدخال المائع في الفم أو الأنف وتعدّيه إلى الجوف بغير اختيار فلا يجب القضاء، وإن كان هو الأحوط الأولى فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة، بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة. الثالث من المفطرات: تعمّد الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة المعصومين (عليهم السلام) على الأحوط لزوماً، والأحوط الأولى إلحاق الصدّيقة الطاهرة وسائر الأنبياء وأوصيائهم (عليهم السلام).
#المفطرات#حكم_سبق_الماء_للجوف_بغير_اختيار#بطلان_الصوم_بتعمد_الكذب_على_المعصومين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ