مسألة 502 — أحكام الصوم
إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول وإن تيقّن بخروج ما بقي من المنيّ في المجرى، من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده، وإن كان الأحوط استحباباً الترك في الثاني. السابع من المفطرات: تعمّد البقاء على الجنابة حتّى يطلع الفجر. ويختصّ ذلك بصوم شهر رمضان(1) وبقضائه، وأمّا في غيرهما من أقسام الصوم فلا يضرّ ذلك، وإن كان الأحوط استحباباً تركه في سائر أقسام الصوم الواجب، كما أن الأحوط الأولى عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتّى يطلع الفجر من غير تعمّد.
#المفطرات#جواز_استبراء_المحتلم_بالبول_في_رمضان