مسألة 508 — أحكام الصوم
حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة. وهكذا في الاستحاضة المتوسّطة والكثيرة، فلا يعتبر الغسل في صحّة صومهما، وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهاريّة التي للصلاة. الثامن من المفطرات: تعمّد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط لزوماً، ولا بأس بغير الغليظ منهما، وكذا بما يتعسّر التحرّز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء. التاسع من المفطرات: تعمّد القيء ولو للضرورة. ويجوز التجشّؤ للصائم وإن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه، والأحوط لزوماً ترك ذلك مع اليقين بخروجه ما لم يصدق عليه التقيّؤ، وإلّا فلا يجوز.
#المفطرات#حكم_المستحاضة_كالطاهرة_وإفطار_الغبار_والقيء