مسألة 509 — أحكام الصوم

لو خرج شيء من الطعام أو الشراب بالتجشّؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً فابتلعه ثانياً بطل صومه على الأحوط لزوماً. العاشر من المفطرات: تعمّد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات ولو للضرورة، ولا بأس بغير المائع، كما لا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها.
#المفطرات#إبطال_ابتلاع_ما_خرج_بالتجشؤ_وتعمد_الاحتقان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ