مسألة 512 — أحكام الصوم

من ارتكب شيئاً من المفطرات في نهار شهر رمضان فبطل صومه فالأحوط وجوباً أن يمسك بقيّة ذلك النهار، بل الأحوط لزوماً أن يكون إمساكه برجاء المطلوبيّة في الإفطار بإدخال الدخان أو الغبار الغليظين في الحلق أو الكذب على الله ورسوله. ولا تجب الكفّارة إلّا بأوّل مرّة من الإفطار، ولا تتعدّد بتعدّده حتّى في الجماع والاستمناء، فإنّه لا تتكرّر الكفّارة بتكرّرهما وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
#أحكام_المفطرات#وجوب_الإمساك_وعدم_تكرر_الكفارة_بالتكرار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ