مسألة 514 — أحكام الصوم

يختصّ وجوب الكفّارة بالعالم بالحكم، ولا كفّارة على الجاهل القاصر، ومثله الجاهل المقصّر إذا لم يكن متردّداً وإلّا لزمته الكفّارة على الأحوط وجوباً، فلو استعمل مفطراً واثقاً بأنّه لا يبطل الصوم لم تجب عليه الكفّارة وإن اعتقد حرمته في نفسه، كما لو استمنى متعمّداً عالماً بحرمته ولكن واثقاً - ولو لتقصير - بعدم بطلان الصوم به فإنّه لا كفّارة عليه. نعم، لا يعتبر في وجوب الكفّارة العلم بوجوبها.
#أحكام_المفطرات#اختصاص_الكفارة_بعالم_الحكم_دون_الجاهل_القاصر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ