مسألة 48 — أحكام الطهارة

الغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر، حارّاً عبيطاً يخرج بدفق وحرقة. وأقلّه ثلاثة أيّام ولو ملفّقة، وأكثره عشرة أيّام. ويعتبر فيه الاستمرار - ولو في فضاء الفرج - في الثلاثة الأولى، وكذا فيما يتوسّطها من الليالي، فلو لم يستمر الدم لم تجر عليه أحكام الحيض. نعم، فترات الانقطاع اليسيرة المتعارفة ولو في بعض النساء لا تخلّ بالاستمرار المعتبر فيه.
#الحيض#أقل_وأكثر_أيام_الحيض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ