مسألة 52 — أحكام الطهارة

لا حدّ لأكثر الطهر بين الحيضتين، ولكنّه لا يكون أقلّ من عشرة أيّام وتسع ليال متوسّطة بينها، فإذا كان النقاء بين الدمين أقلّ من عشرة أيّام فليسا بحيضتين يقيناً، فلو رأت الدم ثلاثاً أو أكثر ثُمَّ طهرت سبعاً ورأت الدم بعده مرّة أخرى لم يعتبر الدم الثاني حيضاً.
#الحيض#أقل_الطهر_بين_الحيضتين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ