مسألة 543 — الزكاة

لا تتعلّق الزكاة بما يؤكل ويصرف من ثمر النخل حال كونه بُسراً (خَلَالاً) أو رطباً وإن كان يبلغ مقدار النصاب لو بقي وصار تمراً، وأمّا ما يؤكل ويصرف من ثمر الكَرْم عنباً فيجب إخراج زكاته لو كان بحيث لو بقي وصار زبيباً لبلغ حدّ النصاب، وأمّا ما لا يصير زبيباً بل إن جفّ أصبح غير قابل للانتفاع عرفاً فلا زكاة فيه.
#زكاة_الغلات_الاربع#عدم_زكاة_البسر_والرطب_المصروف_قبل_يبسه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ