مسألة 548 — الزكاة

لا يعتبر في بلوغ الغلّات حدّ النصاب استثناء ما صرفه المالك في المؤن قبل تعلّق الزكاة وبعده، فلو كان الحاصل يبلغ حدّ النصاب ولكنّه إذا وضعت المؤن لم يبلغه وجبت الزكاة فيه، بل الأحوط لزوماً إخراج الزكاة من مجموع الحاصل من دون وضع المؤن. نعم، ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلّات لا تجب زكاته على المالك.
#زكاة_الغلات_الاربع#عدم_استثناء_المؤن_من_بلوغ_نصاب_الغلات
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ