مسألة 551 — الزكاة
إذا ملك شيئاً من الغلّات وتعلّقت به الزكاة ثُمَّ مات وجب على الورثة إخراجها، وإذا مات قبل تعلّقها به انتقل المال بأجمعه إلى الورثة، فمن بلغ نصيبه حدّ النصاب - حين تعلّق الزكاة به - وجبت عليه، ومن لم يبلغ نصيبه حدّه لم تجب عليه.
#زكاة_الغلات_الاربع#اعتبار_نصيب_كل_وارث_عند_تعلق_الزكاة_بعد_الموت