مسألة 557 — الزكاة
إذا أدّى الزكاة إلى من يعتقد كونه مصرفاً لها ثُمَّ انكشف خلافه استردّها إذا كانت عينها باقية، وكان له استرداد بدلها إذا تلفت العين وقد علم الآخذ أن ما أخذه زكاة، وأمّا إذا لم يكن الآخذ عالماً بذلك فلا ضمان عليه، ويجب على المالك حينئذٍ - وعند عدم إمكان الاسترداد في الصورة الأولى - إخراج بدلها. نعم، إذا كان أداؤه بعد الفحص والاجتهاد أو مستنداً إلى الحجّة الشرعيّة فوجوب إخراج البدل مبنيّ على الاحتياط. وإذا سلَّم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد أنّه مصرف لها برئت ذمّة المالك، ولا يجب عليه إخراجها ثانياً.
#من_أحكام_الزكاة#تفصيل_حكم_انكشاف_خطأ_مصرف_الزكاة_بعد_الأداء