مسألة 559 — الزكاة

يجوز عزل الزكاة من العين أو من مال آخر فيتعيّن المعزول زكاة ويكون أمانة عنده، ولا يضمنه حينئذٍ إلّا إذا فرّط في حفظه أو أخّر أداءه مع وجود المستحقّ من دون غرض صحيح. وفي ثبوت الضمان إذا كان التأخير لغرض صحيح - كما إذا أخّره لانتظار مستحقّ معيّن أو للإيصال إلى المستحقّ تدريجاً - إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
#من_أحكام_الزكاة#جواز_عزل_الزكاة_وضمانها_بالتفريط_أو_التأخير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ