لا بأس بشركة المؤمن مع من لا يخمّس لعدم اعتقاده بوجوبه أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه، ويجزئه أن يخرج خمسه من حصّته من الربح.