مسألة 629 — الخمس

لا بأس بشركة المؤمن مع من لا يخمّس لعدم اعتقاده بوجوبه أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه، ويجزئه أن يخرج خمسه من حصّته من الربح.
#سهم_الامام_عليه_السلام#عدم_تحمل_المؤمن_وزر_شريكه_غير_المخمس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ