مسألة 630 — الخمس

ما يأخذه المؤمن من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس - كالمخالف - بإرث أو معاملة أو هبة أو غير ذلك لا بأس بالتصرّف فيه ولو علم الآخذ أن فيه الخمس، فإنّ ذلك مرخّص له من قبل الإمام (عليه السلام)، بل الحكم كذلك في ما يأخذه المؤمن ممّن يعتقد بالخمس ولكنّه لا يؤدّيه عصياناً، والأولى أن يحتاط في هذه الصورة بإخراج الخمس.
#سهم_الامام_عليه_السلام#ترخيص_التصرف_بمال_غير_معتقد_الخمس_المأخوذ
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ