مسألة 636 — أحكام المعاملات

إذا شكّ في صحّة المعاملة وفسادها بسب الجهل بحكمها لم يجز له ترتيب آثار أيّ من الصحّة والفساد، فلا يجوز له التصرّف فيما أخذه من صاحبه ولا فيما دفعه إليه، بل يتعيّن عليه إما التعلّم أو الاحتياط ولو بالصلح ونحوه. نعم، إذا أحرز رضاه بالتصرّف في المال المأخوذ منه حتّى على تقدير فساد المعاملة جاز له ذلك.
#أحكام_التجارة#عدم_جواز_ترتيب_آثار_الصحة_أو_الفساد_مع_الشك_بالحكم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ