مسألة 638 — أحكام المعاملات

يستحبّ في التجارة - فيما ذكره الفقهاء رضوان الله عليهم - أمور منها: 1- التسوية بين المبتاعين في الثمن إلّا لمرجّح كالفقر. 2- التساهل في الثمن إلّا إذا كان في معرض الغبن. 3- الدفع راجحاً والقبض ناقصاً. 4- الإقالة عند الاستقالة. ويكره في المعاملات - على ما ذكره الفقهاء قدّس الله أسرارهم - أمور منها: 1- مدح البائع سلعته وذمّ المشتري لها. 2- الدخول في سوم المسلم. 3- الربح على المؤمن زائداً على مقدار الحاجة. 4- الحلف في المعاملة إذا كان صادقاً وإلّا حرم. 5- البيع في موضع يستتر فيه العيب.
#أحكام_التجارة#مستحبات_ومكروهات_المعاملات_التجارية
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ