مسألة 679 — أحكام المعاملات

يصحّ بيع الفواكه والثمار قبل الاقتطاف من الأشجار إذا استبان حالها وأنّ بها آفة أم لا، بحيث أمكن تعيين مقدارها بالخرص. ويجوز بيعها بعد ظهورها وإن كان قبل أن يستبين حالها في الصور التالية: 1- أن يكون المبيع ثمر عامين فما زاد. 2- أن يكون المبيع نفس ما هو خارج منها فعلاً - بشرط أن تكون له ماليّة معتدّ بها - وإن لم يشترط على المشتري أن يقتطفها في الحال. 3- أن يضمّ إليها بعض نباتات الأرض أو غيره، والأحوط وجوباً في الضميمة أن تكون بحيث يتحفّظ معها على رأس مال المشتري إن لم تخرج الثمرة. وأمّا في غير هذه الصور الثلاث فجواز البيع محلّ إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. وأمّا بيعها قبل ظهورها فلا يجوز إذا كان لعامٍ واحد وبغير ضميمة، ولا بأس به إذا كان مع الضميمة أو لعامين فما زاد.
#بيع_الثمار#تفصيل_جواز_بيع_الثمار_قبل_وبعد_ظهورها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ