مسألة 680 — أحكام المعاملات
يجوز بيع التمر على النخل، ويلزم أن لا يجعل عوضه تمراً من ذلك النخل أو غيره، إلّا أن يكون لشخص نخلة في دار شخص آخر يشقّ دخوله إليها، فإنّه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر. ولا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضاً، ويجوز بيعه بثمر غيره.
#بيع_الثمار#عدم_جواز_بيع_التمر_على_النخل_بتمر_منه