مسألة 840 — أحكام المعاملات
إذا اتّفق المالك والفلّاح على أن يكون تمام الحاصل للمالك وحده لم يصحّ العقد ولم يكن مساقاة ومع ذلك يكون تمام الحاصل للمالك، وليس للفلّاح مطالبته بالأجرة؛ لأنّه أقدم على العمل مجّاناً. ولو بطلت المساقاة لفقد شرط آخر وجب على المالك أن يدفع للفلّاح أجرة ما عمله على النحو المتعارف.
#أحكام_المساقاة#بطلان_المساقاة_باشتراط_كل_الحاصل_للمالك