مسألة 842 — أحكام المعاملات

المغارسة جائزة، وهي: أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيه أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما، سواء اشترط كون حصّة من الأرض أيضاً للعامل أم لا، وسواء كانت الأصول من المالك أم من العامل. والأحوط الأولى ترك هذه المعاملة. ويمكن التوصّل إلى نتيجتها بمعاملة لا إشكال في صحّتها، كإيقاع الصلح بين الطرفين على النحو المذكور، أو الاشتراك في الأصول بشرائها بالشركة ثُمَّ إجارة الغارس نفسه لغرس حصّة صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدّة معيّنة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدّة أو بنصف عينها مثلاً.
#أحكام_المساقاة#جواز_المغارسة_مع_الاحتياط_الأولوي_بتركها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ