مسألة 846 — أحكام المعاملات

الولاية في مال الطفل وكذلك في المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجدّ له، فإن فُقدا فللقيّم من قِبَل أحدهما، فإن فُقد أيضاً فالولاية للحاكم الشرعي. وأمّا السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ ففي كون الولاية عليهما للجدّ والأب أيضاً أو للحاكم خاصّة إشكال، فالأحوط وجوباً توافقهما معاً. وأمّا المفلس فللحاكم الولاية عليه في بيع أمواله التي حجر عليها لتسديد ديونه إن هو أبى بيعها.
#أحكام_الحجر#ترتيب_الولاية_على_الطفل_والمجنون_والسفيه_والمفلس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ