مسألة 847 — أحكام المعاملات

يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في الإنفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على ضيوفه وفي حفظ شأنه واعتباره والتصدّق لأجل عافيته وشفائه وغير ذلك ممّا يليق به ولا يعدّ سرفاً وتبذيراً، وكذا يجوز له بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك. وأمّا تصرّفه في ماله بمثل الهبة والوقف والإبراء والصلح بلا عوض ونحوها من التصرّفات التبرّعيّة، وكذا بيع ماله وإجارته بالأقلّ من المتعارف فحكمه حكم وصاياه في نفوذه بمقدار الثلث فما دونه، وأمّا بالنسبة إلى الأكثر منه فلا يصحّ إلّا مع إجازة ورثته. ويقتصر في المرض الذي يطول بصاحبه فترة طويلة على أواخره القريبة من الموت، فالتصرّفات التبرّعيّة الصادرة قبل ذلك نافذة من الأصل.
#أحكام_الحجر#تفصيل_نفوذ_تصرفات_المريض_في_مرض_الموت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ