مسألة 851 — أحكام المعاملات
يعتبر في متعلَّق الوكالة أن لا يكون ممّا يعتبر إيقاعه مباشرة كاليمين والنذر والعهد والشهادة والإقرار. كما يعتبر أن يكون أمراً سائغاً في نفسه، فلا تصحّ الوكالة في المعاملات الفاسدة كالبيع الربوي والطلاق الفاقد للشروط الشرعيّة.
#أحكام_الوكالة#اشتراط_عدم_كون_متعلق_الوكالة_مباشرياً_أو_محرماً