مسألة 79 — أحكام الطهارة

يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال: غسل لصلاة الصبح، وغسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشاءين كذلك. ويجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين، ويجب عليها حينئذٍ الغسل لكلّ صلاة، والأحوط الأولى أن تتوضّأ قبل كلّ غسل. هذا كلّه إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة، وأمّا إذا كان بروزه عليها متقطّعاً بحيث تتمكّن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرّة أخرى فالأحوط وجوباً الاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثُمَّ برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدّة صلوات كان لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
#أقسام_الاستحاضة_وأحكامها#أغسال_الاستحاضة_الكثيرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ