مسألة 82 — أحكام الطهارة

الأحوط وجوباً للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنّها من أي قسم من الأقسام الثلاثة. وإذا صلّت من دون اختبار بطلت إلّا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها. هذا فيما إذا تمكّنت من الاختبار، وإلّا تبني على أنّها ليست بمتوسّطة أو كثيرة إلّا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذٍ.
#أقسام_الاستحاضة_وأحكامها#وجوب_اختبار_المستحاضة_لحالها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ