مسألة 890 — أحكام المعاملات

الرهن عقد مركّب من إيجاب من الراهن وقبول من المرتهن. ولا يعتبر فيه أن يكون المديون هو الراهن - وإن كان هذا هو الغالب - بل يصحّ أن يكون غيره، بأن يجعل شخص ماله رهناً لدين آخر، كما لا يعتبر فيه القبض. نعم، مقتضى إطلاقه كون العين المرهونة بيد المرتهن إلّا أن يشترط كونها بيد ثالث أو بيد الراهن، فيصحّ ما لم ينافِ التأمين المقوّم له.
#أحكام_الرهن#عدم_اشتراط_كون_الراهن_هو_المديون_ولا_القبض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ