مسألة 7 — كتاب التجارة
يجوز بيع المتنجّس القابل للتطهير كالفراش، وكذا غير القابل له مع عدم توقّف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة - كبعض الأدهان والصابون المتنجّس - بل حتّى مع توقّفها عليها كالدِّبْس والعسل والدهن المعدّ للأكل والسكنجبين فيما إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف، ولو لم تكن لها منفعة محلّلة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط لزوماً، ولكن تبقى على ملكيّة مالكها، ويجوز أخذ شـيء بإزاء رفع اليد عنها.
#البيع_والتجارة#بيع_المتنجس