مسألة 7 — كتاب التجارة

يجوز بيع المتنجّس القابل للتطهير كالفراش، وكذا غير القابل له مع عدم توقّف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة - كبعض الأدهان والصابون المتنجّس - بل حتّى مع توقّفها عليها كالدِّبْس والعسل والدهن المعدّ للأكل والسكنجبين فيما إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العرف، ولو لم ‏تكن لها منفعة محلّلة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها على الأحوط لزوماً، ولكن تبقى على ملكيّة مالكها، ويجوز أخذ شـيء بإزاء رفع اليد عنها.
#البيع_والتجارة#بيع_المتنجس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ