مسألة 8 — كتاب التجارة
يجب على البائع إعلام المشتري بنجاسة المتنجّس فيما إذا كان مع عدم الإعلام في معرض مخالفة تكليف إلزاميّ تحريميّ كاستعماله في الأكل أو الشرب، أو وجوبيّ كاستعمال الماء المتنجّس في الوضوء أو الغسل وإتيان الفريضة بهما، هذا مع احتمال تأثير الإعلام في حقّه بأن لم يحرز كونه غير مبالٍ بالدين مثلاً وإلّا لم يجب الإعلام.
#البيع_والتجارة#وجوب_إعلام_المشتري_بالنجاسة