مسألة 9 — كتاب التجارة
لا تجوز التجارة بما يكون آلة للحرام بأن يكون بما له من الصورة الصناعيّة - التي بها قوام ماليّته عند العرف ولأجلها يقتنيه الناس غالباً - لا يناسب أن يستعمل إلّا في عمل محرّم، وله أنواع: منها: الأصنام وشعائر الكفر كالصلبان. ومنها: آلات القمار كالنرد والشطرنج. ومنها: آلات اللهو المحرّم، إلى غير ذلك من الأنواع التي سيأتي ذكر بعضها الآخر إن شاء الله تعالى.
#البيع_والتجارة#تحريم_آلة_الحرام