مسألة 10 — كتاب التجارة
الآلات المخترعة لالتقاط الأصوات والصور أو تسجيلها أو إذاعتها ونشرها هي - في الغالب - من الآلات المشتركة بين الحلال والحرام، فيجوز بيعها والمعاوضة عليها واقتناؤها واستعمالها في منافعها المحلّلة، كإسماع القرآن المجيد واستماعه ونشر الأحكام الشرعيّة والمواعظ الدينيّة والتعزية والأخبار وتعليم العلوم والصنائع المحلّلة والتعريف بالأمتعة والبضائع التجاريّة ومشاهدة عجائب الخلقة ونحو ذلك. ويحرم استعمالها في الأُمور المحرّمة كالأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ونشر الأفكار الهدّامة والصور الخلاعيّة المثيرة للشهوات الشيطانيّة وكلّ ما يوجب الانحطاط الفكريّ والخُلْقيّ للمسلمين، وإذا صار بعض ما ذكر من الآلات مصداقاً لآلة الحرام بالمعنى المتقدّم لم ىجز بيعه والمعاوضة عليه.
#البيع_والتجارة#آلات_التسجيل_المشتركة