مسألة 11 — كتاب التجارة
كما يحرم بيع آلة الحرام يحرم عملها وأخذ الأجرة عليها، بل يجب إعدامها - ولو بتغيير هيئتها - فيما إذا توقّف على ذلك النهي عن المنكر المترتّب عليه وإلّا لم يجب وإن كان أحوط استحباباً، ويجوز بيع مادّتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها، بل قبله أىضاً ولكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلّا مع الوثوق بأنّه سيغيّرها، أمّا مع عدم الوثوق بذلك فىجوز البيع وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام، وأمّا إذا كانت لها فائدة محلّلة ولو قليلة فلا يجب تغييرها.
#البيع_والتجارة#وجوب_إعدام_آلة_الحرام