مسألة 12 — كتاب التجارة

تحرم ولا تصحّ المعاملة بالنقود الساقطة عن الاعتبار أو المدلّسة التي يغش بها الناس، فلا يجوز جعلها عوضاً أو معوّضاً عنها في المعاملة مع جهل من تدفع إليه، وأمّا مع علمه فلا بأس به إذا كان لها مالىّة معتدّ بها كما لا بأس بدفع الظالم بها من دون إعلامه بأنّها مغشوشة.
#البيع_والتجارة#النقود_الساقطة_عن_الاعتبار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ