مسألة 13 — كتاب التجارة
يجوز بيع السباع كالهِرّ والأسد والذئب ونحوها إذا كانت لها منفعة محلّلة، وكذا يجوز بيع الحشرات وغيرها ممّا يحرم أكله - إلّا الكلب والخنزير - فيما إذا كانت كذلك كالعَلَق الذي يمصّ الدم ودود القزّ ونحل العسل والفيل، أمّا إذا لم تكن لها منفعة محلّلة فلا يصحّ بيعها على الأحوط لزوماً.
#البيع_والتجارة#بيع_السباع_والحشرات