مسألة 16 — كتاب التجارة

لا يصحّ على الأحوط لزوماً بيع المصحف الشريف على الكافر، ويحرم تمكينه منه فيما إذا كان في معرض الإهانة والهتك وأمّا إذا كان تمكينه لإرشاده وهدايته مثلاً فلا بأس به، والأحوط استحباباً الاجتناب عن بيعه على المسلم، فإذا أريدت المعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه، أو تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض، وأمّا الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى فىجوز بيعها على الكافر فضلاً عن المسلم، وكذا كتب أحاديث المعصومين (عليهم السلام) كما يجوز تمكينه منها.
#البيع_والتجارة#بيع_المصحف_على_الكافر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ