مسألة 17 — كتاب التجارة

يحرم ولا ىصحّ بيع العنب أو التمر ليُعمل خمراً، أو الخشب - مثلاً - ليُعمل صنماً أو آلة لهوٍ أو نحو ذلك، سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه مع وقوع العقد مبنيّاً عليه، وإذا باع واشترط الحرام صحّ البيع وفسد الشرط، وكذا تحرم ولا تصحّ إجارة المساكن لتُباع فيها الخمر أو تُحرز فيها أو يُعمل فيها شـيء من المحرّمات، وكذا تحرم ولا تصحّ إجارة السفن أو الدوابّ أو غيرها لحمل الخمر، والأجرة في ذلك محرّمة، نعم إذا كان ذلك على سبىل الشرط صحّت الإجارة وبطل الشرط. وأمّا بيع العنب ممّن يعلم أنّه يعمله خمراً، أو إجارة المسكن ممّن يعلم أنّه يحرز فيه الخمر، أو يعمل به شيئاً من المحرّمات من دون تواطؤهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله، فهو جائز وإن كان الأحوط استحباباً الاجتناب عنه، نعم لا يجوز بيع الخشب ونحوه لمن يصنع منه شعائر الكفر كالصلبان والأصنام ولو من غير تواطؤ على ذلك.
#البيع_والتجارة#بيع_العنب_ليعمل_خمراً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ