مسألة 19 — كتاب التجارة
يحرم تصوير ما يكون وسيلة عاديّة لعمل محرّم كالأصنام ونحوها سواء أكان لإنسان أو حيوان أو غيرهما، وكذا يحرم تصوير شخص تخليداً لذكراه وتعظيماً له إذا كان اللازم شرعاً امتهانه ومحو ذكره، وكذا يحرم تصوير الصور الخلاعيّة التي تعتبر وسيلة لترويج الفساد وإشاعة الفاحشة بين المسلمين. وكذا يحرم تصوير المقدّسات على نحو يستلزم هتكها وإهانتها ولعلّ منه تصوير أهل الجاهليّة إبراهيم وإسماعيل (عليهما السلام) وفي أيديهما الأزلام - كما قيل - ولا فرق في حرمة ما ذكر كلّه بين أن تكون الصورة مجسّمة أو لا، ولا بين كونها تامّة أو ناقصة، ولا بين أن تكون معمولة باليد أو بالمكائن والآلات الحديثة، وكما يحرم عملها لا يصحّ بيعها ويحرم أخذ الأجرة عليها والتزيين بها، نعم لا بأس باقتناء الفرش التي عليها التماثيل التي تعظّمها الكفّار - ممّا تستحقّ الإهانة - إذا افترشت على الأرض ووطأت بالمشي عليها.
#البيع_والتجارة#تصوير_وسيلة_الحرام